شخص يريد شراء سيارة فأخبر شخصًا آخر بأن يشتري سيارة نوع كذا ولون كذا وموديل كذا ووعده بعد أن يتملك السّيارة ويقبضها أن يشتريها منه بسعر مائة ألف شاقل( مثلا ) بشكل تقسيط لمدة سنتين ( 24 قسطًا ) دون ربط بغلاء المعيشة ولا زيادة ربوية ولا غرامة مالية ودون تمويل من جهة ربوية ولضمان حقّ البائع يتمّ رهن السّيارة لصالحه بحيث لا يتمكّن المشتري من بيعها إلاّ بعد دفع آخر قسط.
الجواب:الصّورة المذكورة في السؤال مشروعة وهو ما يسمّى بعقد المرابحة للآمر بالشّراء وقد نصّ المجمع الفقهي الدّولي على جوازه ولا مانع من رهن المبيع ( وهو السّيارة) لصالح البائع حتى يتمّ استيفاء جميع الأقساط وهو ما أفتى به الإمام أحمد رضي الله عنه وقد أخذ المجمع الفقهي الدّولي بقول الإمام أحمد حيث جاء في نصّ قراره رقم: (53/2/6):" يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة". مع تأكيدنا على حرمة ربط الأقساط بغلاء المعيشة أو بزيادة ربوية أو غرامة مالية.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق